الشيخ محمد علي الگرامي القمي

414

المعلقات على العروة الوثقى

أيضا على الاحتياط لكن الظاهر وجود إطلاق الدليل في السفر بل الصريح فانظر صحيح أبي حمزة 4 / 23 : عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : ( أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم ) فإنّه صريح في ذلك وعين الحديث بسند آخر موثق عن الصادق - عليه السّلام - ، بل موثق أبي بصير 11 / 23 أيضا دليل بالاطلاق » . الولد الأكبر : « فإنّ المراد من ( أولى الناس بميراثه ) إمّا المترتب في الطبقات حتى يمكن التعدد أيضا أو المراد الأولى على الاطلاق في الكل قانونا ، وبعبارة أخرى : هل المراد من يكون أولى خارجا فتختلف الموارد وقد يتعدد ، أو المراد الأولى قانونا بحسب الأصل القانوني وهو الولد بل الأكبر من الأولاد للامتياز عن غيره حتى من سائر الأولاد بالحبوة ولا يكون حينئذ فيه التعدد . الظاهر هو الثاني لظهور جملة ( الدليل في الوحدة ، ولا يمكن معمولا توجّه تكليف القضاء العملي إلى المتعددين فتأمّل ، ولظهور جملة ( أفضل أهل بيته ) أيضا في ذلك ولا أقل في طرد سائر الطبقات من الأب والأم والعم والخال و . . . إذ لا ريب أنّ العم والخال ونحوها ليسوا من أهل بيت الشخص ولا تفصيل في المقام ، إمّا الطبقات وإمّا الولد الأكبر . بل يمكن الاستيناس من 3 / 23 أحكام رمضان : أكبر وليّيه . هذا كلّه مع فهم المشهور . وأمّا تعبير أولى الناس بالجنازة في التجهيز ، فهو كما عليه المشهور ينطبق على الأفضل سنّا كالأب والجدّ بمناسبة الحكم والموضوع . وكيف كان ففي المقام قرائن على تأييد نظر المشهور 1 - : ( أفضل أهل بيته ) : لا ينطبق على الأب والعم والخال 2 - ( أولى الناس بميراثه ) : يشير إلى الأولى في كتاب اللّه وشرعه وهو الولد الأكبر وإلّا لأشكل الأمر فيمن لا مال له إلّا أن يقال : لا يجب القضاء حينئذ على أحد ، وهكذا في العبد فانّ ارثه لمولاه ولا يقولون به ، وكذا لا يقولون في ضامن الجريرة والمعتق والإمام - عليه السّلام - ، 3 - عنوان أولى الناس بميراثه لا ينطبق على الفرد إذا حملنا على الطبقة فيكون المراد يقضيه الطبقة وهو تعبير غير مناسب إلّا أن يقال : نحن لا نقول بالطبقة بل أكبر ذكورها فقط . 4 - لو كان العنوان بملاك ( من له الغنم فعليه الغرم ) ، فيلزم التقسيط ، 5 - لحاظ عنوان الولي في غير واحد من روايات الباب فانّ ولي